مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
433
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
عطر انظر : طيب عطية أولا - وجوه العطايا : وجوه العطايا ثلاثة : اثنان منها في الحياة وواحد بعد الوفاة . فأمّا الذي بعد الوفاة فهو الوصية ، وأمّا اللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف . م 3 / 286 والنحلة هي العطية ، يقال نحل ونحل ونحلة . وأكثر ما يستعمل في عطية الولد ، يقال : نحل ولده نحلة . م 3 / 307 ثانيا - حكم العطية : العطية مندوب إليها ومرغّب فيها ، وهي للولد وذي الرحم ، والقرابة أفضل والثواب بها أكثر . م 3 / 307 ثالثا - أقسام العطايا : العطايا على ضربين : مؤخّرة ومنجّزة . فالمؤخّرة مثل أن يوصي أن يتصدّق عنه أو يحجّ عنه حجّة التطوّع أو يباع بيع محاباة . والعطية المنجزّة : هي ما يدفعه بنفسه ، مثل أن يعتق أو يحابي أو يتصدّق أو يهب ويقبض . م 4 / 43 ، 46 رابعا - أحكام العطايا : 1 - حكم العطية المنجّزة : إذا اعطى في حال صحّة أو مرض غير مخوف فإنّه يعتبر من رأس المال . وإن كان في مرض مخوف فإنّه يعتبر ذلك من الثلث ، ولأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : أنّه يكون من رأس المال ، والثانية : من الثلث . م 4 / 46 ، 43 2 - حكم العطية المؤخّرة : العطية المؤخّرة تلزم بالموت . م 4 / 46 والعطية المؤخّرة مثل أن يوصي أن يتصدّق عنه أو يحجّ عنه حجّة التطوّع أو يباع بيع محاباة فهذا كلّه صحيح ، سواء كان في حال صحّته أو حال مرضه ، سواء أوصى به دفعة واحدة أو دفعة بعد أخرى ، ويعتدّ ذلك من الثلث بلا خلاف . م 4 / 43 وانظر : وصية / ثالثا 7 و ( م 4 / 48 - 49 ، 156 ) 3 - الجمع بين العطية المنجّزة والمؤخّرة : إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث فإنّه تقدّم المنجّزة على المؤخّرة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تقدّم إحداهما على الأخرى ، ويسوّى بينهما ؛ لأنّه يعتبر كلّه من الثلث . خ 4 / 156 ونحوه في المبسوط ( 4 / 49 ) .